سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٦٨٤
وقال عليه السلام: " ليس من البر أن تصوموا في السفر " (1).
والأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى، فمن صام يوم عرفة بها مع علمه بالنهي، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صامه بها، ولا أحد من أصحابه فيما نعلم، لم يصب، والله أعلم. ولا نقطع على الله بأن الله لا يأجره، ولكن لم يكن صومه له مكفرا لسنتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق المقيم لا المسافر (2).
252 - عبد الله بن طاهر * ابن الحسين بن مصعب، الأمير العادل، أبو العباس، حاكم خراسان وما وراء النهر.
تأدب وتفقه، وسمع من: وكيع، ويحيى بن الضريس، والمأمون.

(١) أخرجه البخاري ٤ / ١٦١، ومسلم (١١١٥)، وأبو داود (٢٤٠٧)، والنسائي ٤ / ١٧٦ من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه من حديث أبي مالك كعب بن عاصم الأشعري: أحمد ٥ / ٤٣٤، والنسائي ٤ / ١٧٤، والطيالسي ١ / ١٩٠، والشافعي ١ / ٢٦٧، والدارمي ٢ / ٩، وابن ماجة (١٦٦٤)، والبيهقي ٤ / ٢٤٢، وصححه الحاكم ١ / ٤٣٣، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه من حديث ابن عمر: ابن ماجة (١٦٦٥)، وصححه ابن حبان (٩١١)، وأخرجه من حديث ابن عباس: البزار (٩٨٥)، وأورده الهيثمي في " المجمع " ٣ / ١٠٦، وقال: رواه البزار والطبراني في " الكبير "، ورجال البزار رجال الصحيح.
(٢) كما في " صحيح مسلم " (١١٦٢) في الصيام، من حديث أبي قتادة مرفوعا بلفظ:
" صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده " وأخرجه أبو داود (٢٤٢٥) و (٢٤٢٦) وأحمد ٥ / ٢٩٧، والبيهقي ٤ / ٢٨٦ و ٢٩٣.
* المحبر: ٣٧٦، تاريخ الطبري ٩ / ٦١٣، وغيرها، الولاة والقضاة: ١٨٠، الديارات: ٨٦ - ٩١، الفرج بعد الشدة ١ / ٣٣٩، تاريخ بغداد ٩ / ٤٨٣، الكامل لابن الأثير ٧ / ١٤ وغيرها، وفيات الأعيان ٣ / ٨٣ - ٨٩، دول الاسلام ١ / ١٣٠، ١٣٨، العبر ١ / ٣٥٧ و ٣٦٦ و ٤٠٦، عيون التواريخ ٨ / لوحة ٦٧، البداية والنهاية ١٠ / 302، 303، النجوم الزاهرة 2 / 258، حسن المحاضرة 1 / 593.
(٦٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 ... » »»