وقال عليه السلام: " ليس من البر أن تصوموا في السفر " (1).
والأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى، فمن صام يوم عرفة بها مع علمه بالنهي، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صامه بها، ولا أحد من أصحابه فيما نعلم، لم يصب، والله أعلم. ولا نقطع على الله بأن الله لا يأجره، ولكن لم يكن صومه له مكفرا لسنتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في حق المقيم لا المسافر (2).
252 - عبد الله بن طاهر * ابن الحسين بن مصعب، الأمير العادل، أبو العباس، حاكم خراسان وما وراء النهر.
تأدب وتفقه، وسمع من: وكيع، ويحيى بن الضريس، والمأمون.