سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٥٦٦
ابن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " (1).
أنبأنا المؤمل بن محمد، أخبرنا الكندي، أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا عمر بن إبراهيم، أخبرنا مقاتل بن محمد العكي: سمعت إبراهيم بن إسحاق المروزي المعروف بالحربي يقول: ما رأيت مثل ابن عائشة، فقيل له: رأيت أحمد وابن معين وإسحاق تقول هذا! قال: نعم، بلغ الرشيد سنا أخلاقه، فأحضره، فعدد محاسنه، ويقول: هو بفضل الله وفضل أمير المؤمنين، فلما أن صمت الرشيد قال: وما هو أحسن من هذا؟
قال: ما هو يا عم؟ قال: المعرفة بقدري، والقصد في أمري، قال:
أحسنت (2).
أحمد بن كامل: حدثنا أسد بن الحسن، قال: سأل رجل في المسجد، فأعطاه العيشي مطرفا، وقال: ثمنه أربعون دينارا، فلا تخدع عنه، فباعه، فعرف أنه مطرف العيشي، فاشتراه ابن عم له، ورده إليه (3).

(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء، قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الزكاة؟ قال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، وقال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا. وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.
والحديث أخرجه أبو داود (2825)، وابن ماجة (3184)، والترمذي (1481)، والنسائي 7 / 228، وأحمد 4 / 434، وابن الجارود رقم (901)، والبيهقي 9 / 246، وأبو نعيم في " الحلية " 6 / 257، و 341.
وقال الخطابي في تفسيره: هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث لان راويه مجهول.
(2) " تاريخ بغداد " 10 / 315، و " تهذيب الكمال " لوحة 890.
(3) " تاريخ بغداد " 10 / 315، و " تهذيب الكمال " لوحة 890.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»