سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٠ - الصفحة ٥٥٥
190 - أبو عبد الرحمن الشافعي * المتكلم، من كبار الأذكياء، ومن أعيان تلامذة أبي عبد الله الشافعي الامام.
اسمه أحمد بن يحيى بن عبد العزيز، نسب إلى شيخه.
قال الحافظ أبو بكر: كان يقول: من فاتته صلاة عن وقتها عمدا، فإنه لا يمكنه أن يقضيها أصلا، لان وقتها شرط، وقد عدم، كمن فاته الوقوف بعرفة لا يمكنه أن يقضيه (1).
قلت: جمهور الأمة على أنه لا بد من قضائها، وأن قضاءها لا ينفي عنه الاثم إلا بتوبة منه.
أخذ عن أبي عبد الرحمن الشافعي الفقيه داود الظاهري، وغيره.
وكان حيا في حدود الثلاثين ومئتين.
ومن رؤوس المعتزلة البغداديين العلامة أبو موسى الفراء، مات سنة ست وعشرين ومئتين، أرخه المسعودي (2).

* الفهرست: ٢٦٧، تاريخ بغداد ٥ / 200.
(1) وإليه ذهب طائفة من السلف والخلف، وقالوا: إن التوبة النصوح تنفعه. وجاء في " التمهيد " للأسنوي ص 245، 246: وممن ذهب إلى أن القضاء لا يجب على من ترك الصلاة عمدا الشيخ عز الدين بن عبد السلام في " القواعد "، والتاج الفركاح في " شرح التنبيه "، وحكي وجها في المذهب لابن بنت الشافعي. قال الأسنوي: كذا رأيته في باب سجود السهو من شرح الوسيط لابن الأستاذ نقلا عن " التجريد " لابن كج عنه. وقد استوفى ابن القيم البحث في هذه المسألة وأورد حجج الفريقين القائلين بوجوب القضاء وهم الجمهور، والقائلين بعدم الوجوب، في كتابه " الصلاة " ص 59 - 98، فراجعه فإنه نفيس.
(2) في " مروج الذهب " 7 / 233.
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»