سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٧ - الصفحة ٣٤١
وبه: " كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل لحيته " (1).
وبه: " أن أهل قباء كانوا يجمعون ".
وبه مرفوعا: " لا يحرم الحلال الحرام " (2). وله غير ذلك.
قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (3).
قلت: توفي على الصحيح في سنة إحدى وسبعين ومئة.
وحديثه يتردد فيه الناقد، أما إن تابعه (4) شيخ في روايته، فذلك حسن قوي إن شاء الله.

(١) لكن في الباب ما يشهد له فيتقوى به. فقد أخرج الترمذي: (٣١)، وابن ماجة:
(٤٣٠)، وابن الجارود: ص ٤٣، والحاكم: ١ / ١٤٩، من طريق عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان، " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته ". وأخرج أبو داود: (١٤٥)، من حديث أنس: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي ". فالحديث صحيح بهذين الشاهدين. وله شواهد أخرى من حديث عائشة وأبي أمامة وعمار. (انظر: تلخيص الحبير: ١ / 85 - 87).
(2) وأخرجه ابن ماجة: (2015)، في النكاح، من طريق يحيى بن معلى بن منصور، عن إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: " لا يحرم الحرام الحلال ". وإسحاق بن محمد صدوق، لكنه كف، فساء حفظه. وعبد الله بن عمر ضعيف، وقد قالوا في معناه: إن الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة ". وبه يقول الشافعي، وهو قول مؤوف، لان الخبر فيه غير صحيح.
(3) لقد علم بالتتبع أنه لا يقصد بهذا التعبير التوثيق، وإنما يرد بن أن المترجم يكتب حديثه للمتابعة والاعتضاد.
(4) أي: إذا تابعه على رواية الحديث من هو في درجته أو أعلى منه فيتقوى الحديث بهما، ويصير حسنا.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»