سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٤٤١
صلى الله عليه وسلم، قال: " لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه (1).
وفي بعض ألفاظ الصحيح: " لا يقضين حكم " رواه شعبة، والكبار عن عبد الملك بن عمير، أخرجه الأئمة من حديثه في كتبهم.
196 - منصور بن زاذان * (ع) الامام الرباني شيخ واسط علما وعملا أبو المغيرة الثقفي مولاهم الواسطي.
ولد في حياة ابن عمر، وحدث عن أنس بن مالك، وأبي العالية، والحسن، وابن سيرين، وعمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، وحبيب بن مهاجر، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وعطاء، وحميد بن هلال، وعدة.
روى عنه شعبة، وجرير بن حازم، وأبو عوانة، وهشيم، وخلف بن خليفة، وخلق سواهم.
قال ابن سعد: كان ثقة حجة، سريع القراءة، يريد أن يترسل، فلا يستطيع، وكان يختم في الضحى. وكان قد تحول فنزل المبارك.
قال يزيد بن هارون: كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله في صلاة الضحى، وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر، ويختم في اليوم مرتين، ويصلي الليل كله (2).

(١) أخرجه البخاري ١٣ / ١٢٠، ١٢١ في الاحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم (١٧١٧) في الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والشافعي ٢ / ٢٣٢، والترمذي (١٣٣٤) وأبو داود (٣٥٨٩) والنسائي ٨ / ٢٣٧، ٢٣٨.
* طبقات خليفة ٣٢٥، التاريخ الكبير ٧ / ٣٤٦، الجرح والتعديل ٨ / ١٧٢، حلية الأولياء ٣ / ٥٧، تهذيب الكمال ١٣٧٣، تذهيب التهذيب ٤ / ٧١ / ١، تاريخ الاسلام ٥ / ٣٠٣، تهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٦، خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٧، شذرات الذهب ١ / ١٨١.
(٢) تقدم غير مرة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما علمه القرآن " نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه "، وأنه لم يأذن في قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وهديه صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»