قال أبو مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة حفظها، فأعجبه ذلك، فقال له مكحول: أتعجب؟! ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده.
وقال عباس بن محمد: قلت ليحيى: حديث " لا نكاح إلى بولي " (1) يرويه ابن جريج، فقال: لا يصح في هذا شئ إلا حديث سليمان بن موسى.
قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " (2) " ولا نكاح إلا بولي " أحاديث يشبه بعضها بعضا وأنا أذهب إليها.
قلت: روى الثقات عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (3).
وعيسى بن يونس، عن ابن جريج نحوه، ولفظه " لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل " ثم قال ابن عدي: رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب،