سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
القضاء أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، فينظر إلى هذا مرة، وإلى هذا مرة. وقال شعبة: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب سوى خمسة (1) أحاديث، ثم قال يحيى القطان: هي حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزيمة الطلاق، وجزاء الصيد، وإتيان الحائض.
ثم قال يحيى: والحجامة للصائم ليس بصحيح.
حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بهز وأبو داود قالا: حدثنا شعبة عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بالقاحة (2)، لم يقل بهز: بالقاحة.
حدثنا أحمد بن حنبل قال: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع

(1) حديث عزيمة الطلاق: أخرجه الطبري 2 / 429 من طريق شعبة، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، وإسناده صحيح، وحديث اجزاء الصيد:
أخرجه الطبري 7 / 44 من طريق جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله تعالى * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) *، قال: إذا أصاب المحرم الصيد، وجب عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاء، ذبحه، فتصدق به، فإن لم يجد جزاءه، قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما. قال: وإنما أريد بالطعام الصوم، فإذا وجد طعاما وجد جزاء. وإسناده صحيح.
وحديث إتيان الحائض: أخرجه أبو داود (264) من طريق مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار " وإسناده صحيح وقد صححه غير واحد من الأئمة، وأخرجه النسائي 1 / 153، وابن ماجة (640) وأحمد 1 / 229، 230، 286، وابن الجارود 58 و 59 والحاكم 1 / 171 و 172 والبيهقي من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ولم يذكر عبد الحميد، وأخرجه الدارمي 1 / 255 عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا.
(2) أخرجه أحمد 1 / 244 و 248، والطيالسي ص 353، والطحاوي 351 من طرق عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وصححه البخاري والترمذي وغيرهما، وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما. والقاحة: اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»