سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
ولاه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، البحرين، ثم وليها لأبي بكر وعمر.
وقيل: إن عمر بعثه على إمرة البصرة، فمات قبل أن يصل إليها.
وولي بعده البحرين لعمر أبو هريرة.
له حديث: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا (1). رواه عنه السائب بن يزيد. وروى عنه أيضا حيان الأعرج، وزياد بن حدير.
روى منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين [عن ابن العلاء]، أن العلاء ابن الحضرمي كتب إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فبدأ بنفسه (2).
قال ابن إسحاق: كان والدهم الحضرمي حلف حرب بن أمية، وهو من بلاد حضر موت، واسمه عبد الله بن عباد بن الصدف.

(١) أخرجه أحمد ٥ / ٥٢، والبخاري (٣٩٣٣) في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم (١٣٥٢) في الحج: باب الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، وأبو داود (٢٠٢٢) في المناسك: باب الإقامة بمكة، والترمذي (٩٤٩) في الحج: باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا، والنسائي ٣ / ١٢٢ في تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، وابن ماجة (١٠٧٣) في الإقامة: باب كم يقصر الصلاة المسافر، والدارمي 1 / 355 في الصلاة، باب فيمن أراد أن يقيم ببلده كم يقيم حتى يقصر الصلاة، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حميد، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة " كأنه يقول: لا يزيد عليها. والنص لمسلم. والمعنى: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها. ثم أبيح لهم، إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم، ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة.
(2) أخرجه أبو داود (5135) في الأدب: باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتابة، والحاكم 3 / 636 وابن العلاء مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقد سقط من المطبوع عبارة: " فبدأ بنفسه ".
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»