سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٨١
يزيد ليس بحجة، وقول جابر: لم يصل عليهم أصح (1) وفي " الصحيحين " من حديث عقبة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى على قتلى أحد صلاته على الميت، فهذا كان قبل موته بأيام (2).

(١) قال ابن القيم، رحمه الله، في تهذيب السنن ٤ / ٢٩٥: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار لكل واحد من الامرين. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
(٢) أخرجه أحمد ٤ / ١٤٩، ١٥٣، والبخاري (١٣٤٤) في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، و (٣٥٩٦) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (٤٠٤٢) في المغازي: باب غزوة أحد، و (٤٠٨٥) فيه: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، و (٦٤٢٦) في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، و (٦٥٩٠) في الرقاق: باب في الحوض، ومسلم (٢٢٩٦) في الفضائل:
باب إثبات حوض نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وصفاته، والنسائي 4 / 61 - 62 إلى قوله " وأنا شهيد عليكم ".
ونص مسلم من طريق وهب بن جرير، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للاحياء والأموات فقال: " إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا، فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ".
قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»