فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لا يحل للقاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان فتبسم [12491] قال (1) وأخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي يقول حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمس مائة دينار مهرا فأنكر فقال القاضي شهودك فقال قد أحضرتهم فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير (2) إليها في شهادته فقام الشاهد وقالوا للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم معرفتها فقال الزوج فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر إلي تدعيه ولا تسفر عن وجهها فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها فقالت المرأة فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر (3) وأبرأته منه في الدنيا والآخرة فقال القاضي يكتب (4) هذا في مكارم الأخلاق قال (5) وأنا محمد بن أحمد بن رزق وأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو بكر موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي بالأهواز وهو قاض عليها وكانت وفاته ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة لسبع بقين من المحرم سنة سبع وتسعين ومائتين قال وأنا محمد بن عبد الواحد نا محمد بن العباس قال قرئ على ابن المنادي وأنا أسمع قال أبو بكر موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري ثم الخطمي مات في المحرم سنة سبع وتسعين قاضيا على الأهواز ومولده سنة عشر ومائتين فكان له على ذلك ست وثمانون سنة قال الخطيب (6) بلغني أنه أقرأ الناس القرآن وله ثمان عشرة سنة في درب صالح على نهر موسى (7) من الجانب الشرقي من مدينتنا وأنه استقضي وله ثمان وعشرون سنة كتب الناس عنه فأكثروا ومات على سترة
(٣٩٤)