خمسة أوسق (1) وما سقي بالرشاء والدالية (2) ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمسة من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض (3) فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون (4) ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها حقة (5) طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها شاة لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد ففي كل أربعين لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة (6) إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمئة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (7) ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالتسوية بينهما وفي كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمسة أواق شئ وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عماله شئ إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ قال يحيى بن أفضل (8) وكان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق
(٤٨٢)