أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فاختصموا إلى شريح فقال للزوج النصف وما بقي فللأخ للأم فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا إن شريحا قال كذا وكذا قال ادعوا إلي العبد الأبظر (1) فدعي له فقال كيف قضيت بين هذين فأخبره فقال علي أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال بل في كتاب الله قال وأين هو من كتاب الله قال يقول الله عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب " (2) فقال هل تجد في كتاب الله عز وجل للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم فقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي فهو بينهما نصفان (3) قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي الفتح بن المحاملي أنا أبو الحسن الدارقطني أنبأ أبو أحمد الحريري محمد بن أحمد بن يوسف ثنا أحمد بن الحارث الخراز نا أبو الحسن المدائني عن مبارك بن سلام عن مجالد عن الشعبي قال ضاع درع لعلي كرم الله وجهه يوم الجمل فأصابها رجل من بني قفل فباعها فعرفت (5) عند مرحل من اليهود فقال اشتريتها من بني قفل (4) فخاصمه علي إلى شريح فشهد لعلي الحسن بن علي ومولاه قنبر فقال لعلي شريح زدني شاهدا مكان الحسن فقال أترد شهادة الحسن قال لا ولكني حفظت أنك قلت لا يجوز شهادة الولد لوالده فقال علي رضي الله عنه الحق ببانفيا (6) واقض عليها واستعمل على الكوفة محمد بن زيد بن خليد الشيباني ثم عزله وأعاد شريحا (7) أخبرنا أبو البركات بن المبارك أنبأ أحمد بن الحسن بن أحمد أنبأ يوسف بن رباح بن علي أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن أحمد بن حماد ثنا معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن معين يقول شريح بن الحارث القاضي قضى لعمر وللحجاج بن يوسف
(٢٦)