علل الدارقطني - الدار قطني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٨
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن ولا يسرق وهو حين يسرق مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو حين ينتهبها مؤمن وحدثنا أحمد بن عبد الله بن نصر بن يحيى ثنا أبو عبد الله محم بن أحمد بن عصمة الكلبي الرملي قال ثنا سوار بن عمارة ثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها مؤمن قال فقلت للزهري فإن لم يكن مؤمنا فمه قال فنفر عن ذلك وقال أمروا الأحاديث كما أمرها من كان من قبلكم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها (1803) رضي الله تعالى عنه وسئل عن حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها الحديث فقال يرويه الزهري وقد اختلف عنه فرواه يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست