(1801) وسئل عن حديث سعيد أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ذلك يحيى بن آدم عن بن إدريس عنه وخالفه الحسن بن الربيع عن بن إدريس عن عن بن جريج عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أو عنهما جميعا عن أبي هريرة ورواه أحمد بن مالك البالسي عن جعفر بن عون عن بن جريج عن الزهري عن سعيد وحده عن أبي هريرة واختلف عن مالك فرواه أبو عاصم وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
(٣٣٧)