قال فقام أبي بن كعب فشهد لأبي موسى ولم يذكر أبا سعيد و طلحة بن يحيى من الثقات ممن روى عن أبي بردة وحديث أبي سعيد هو المحفوظ على أن مسلم بن الحجاج قد أخرج حديث طلحة بن يحيى في الصحيح (1288) وسئل عن حديث أنس بن مالك عن أبي موسى قال استحملت النبي صلى الله عليه وسلم فوافق شغلا فقال والله لا أحملك ثم حمله فقال يرويه حميد الطويل واختلف عنه فرواه أبو قدامة الحارث بن عبيد بن حميد عن أنس عن أبي موسى وغيره يرويه عن حميد عن أنس أن أبا موسى وهو الصواب (1289) وسئل عن حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران فقال يرويه أبو حصين واختلف عنه فرواه أبو بكر بن عياش
(١٩٩)