الثقات - ابن حبان - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
أن تبلغ ستين فان زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعون ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بين لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ بالصدقة بهرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينارا وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما
(١٠٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»