تاريخ ابن معين ، الدارمي - يحيى بن معين - الصفحة ١٤
وقال أبو عاصم: ذهب أبو سعيد إلى أن الثعلب حرام أكله وروي فيه خبرا. قال السبكي: قوله بتحريم الثعلب غريب (1).
والخبر الذي أشار إليه (أبو عاصم) أورده عثمان بن سعيد المذكور في كتاب الأطعمة من تأليفه. ولفظه:
عن عبد الرحمن السلمي قال: قلت:: يا رسول الله. ما تقول في الذئب؟ قال: ويأكل ذلك أحد؟ قلت:: يا رسول الله. ما تقول في الثعلب؟ قال: ويأكل ذلك أحد (2).
قال أبو سعيد: وهذا الاسناد ليس بذاك القوي. غير أن الذئب، والثعلب دخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فلأجل ذلك لا يجوز أكلها (3).

(١) وجه الغرابة في ذلك أن خالف في قوله هذا المذهب. فقد سبق أن نقل السبكي وغيره، أنه أخذ الفقه عن البويطي الشافعي. وقد رخص الشافعي في أكله. قال ابن قدامة: رخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي. لأنه يفدي في الاحرام والحرم.
واختلفت الرواية عن أحمد، فأكثر الروايات عنه تحريمه، وهذا قول أبي هريرة. وهو مذهب أبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي.
ونقل عنه إباحته. المغني ١ / 67.
(2) أخرج البيهقي هذا الحديث، وأخرج أيضا من حديث خزيمة بن جزء. ثم قال: وفي كلا الاسنادين ضعف. هق 9 / 19. وانظر جه: الصيد 3235.
(3) طبقات الشافعية 2 / 306.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست