أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا مغيرة بن حبيب عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله فهو جائز أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عمر بن محمد عن المنذر بن عبيد عن عمر بن عبد العزيز قال لا يجوز أمان الذمي أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا بن أبي سبرة عن سهيل الأعشى قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بأرض الروم يأمر والينا بنصب المنجنيق على الحصن وسالم بن عبد الله إلى جنبي يسمع الكتاب فلم ينكره أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا بن أبي سبرة عن صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع عمر بن عبد العزيز لا يرى بالتدخين على العدو بأسا في الحصون أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو عتبة عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي برجلين مسلم وذمي جاسوسين أخذا في أرض الروم فقتل الذمي وعاقب المسلم أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في خلافته أن لا يؤخذ من المعادن الخمس وتؤخذ منها الصدقة أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمرو بن عثمان قال سمعت القاسم بن محمد يقول أحسن عمر بن عبد العزيز حين أخذ من المعادن الصدقة هكذا كان الامر الأول أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد عن عمر بن عبد العزيز أنه أباح الغوص
(٣٥٢)