الصيرفي، ومسافر، والمفضل بن صالح، ومنصور بن يونس، وموسى بن بكر، والخيبري، وكرام، والميثمي.
وروى عنه أحمد، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن خالد، وأحمد بن محمد بن عيسى، وأيوب بن نوح، وسهل بن زياد، وصالح، وصالح بن أبي حماد، وصالح بن أعين، ومحمد بن عيسى، والمعلى، والمعلى بن محمد، وموسى بن جعفر.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 27.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الصيد 4، باب صيد السمك 11، الحديث 16، إلا أن فيه: عن الوشاء، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام.
التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1465.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منها: معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، بالعطف، بدل عن محمد بن يحيى، وعليه: فالراوي عن الوشاء هما معلى بن محمد، وأحمد بن محمد، وهو الصحيح الموافق للاستبصار:
الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها...، الحديث 811، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج المرأة بمهر