لان الكليني أضبط، ثم لا اشكال في سقوط الواسطة في التهذيب.
ثم إن محمد بن يعقوب روى عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صوم المتمتع، إذا لم يجد الهدي 191، الحديث 1.
ورواها الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 114.
الظاهر وقوع السقط فيهما، فإن أحمد بن محمد (وهو ابن عيسى) وسهل ابن زياد لا يمكن أن يرويا عن رفاعة بن موسى بلا واسطة، وإنما يرويان عنه بواسطة أو بواسطتين، ويؤيد ما ذكرنا أن الشيخ رواها بعينها بسنده، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 785، والاستبصار: الجزء 2، باب من صام يوم التروية، الحديث 995، وقد روى أحمد بن محمد بن عيس، عن الحسين بن سعيد في كثير من الروايات.
وروى بعنوان رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه محمد بن أبي عمير. الفقيه: الجزء 3، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة، الحديث 215.
وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، وروى عنه ابن محبوب. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة يرتفع طمثها 22، الحديث 1.
ووقع بعنوان رفاعة النخاس في إسناد جملة من الروايات تبلغ ثلاثة عشر موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وأبي الحسن موسى بن جعفر،