رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ١٢
كسوق نحوه أو كون هذه الامرأة حائضا أو انقضت عدتها لامن قولها فإنه معتبر إلى غير ذلك من موارد الظن المخالف للأصل الموجود فيها فان العبرة بذلك الأصل المخالف لذلك الظن لا به إلا أن يقوم هناك دليل على اعتبار ذاك الظن كما ثبت في كثير من الموارد كأفعال الصلاة والقبلة دون الوقت على الأقرب والنسب في وجه للزوم تعطيل الحقوق لولا كفاية الظن فيه لتعسر العلم بل تعذره فهو شبه الاحكام الكلية مع فرض انسداد باب العلم فيها إلى غير ذلك مما قام عليه الدليل ومع فقده فلا وجه لاعتباره نعم ذلك مسلم في الموضوعات الكلية أعني الموضوعات التي أنيط بها الأحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد ونحو ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية كانت كالقبض والافتراق والتعريف حولا واليأس بالنسبة إلى مجهول المالك أو غيرها إذ لا إشكال في اعتبار الظن فيها سواء حصل ذلك الظن بواسطة أقوال أهل اللغبة وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد أم كان المرجع فيه إلى العرف كما في الموضوعات المتداولة بين أهل العرف كالقبض والافتراق ونحوها من الموضوعات العرفية التي هي متعلق للأحكام الكلية فان المرجع فيها إلى العرف بواسطة التبادر ومن هنا سميت الموضوعات المستنبطة لاستنباط معانيها بواسطة التبادر حيث تكون تلك الموضوعات متداولة بين أهل العرف أو من أقوال أهل اللغة حيث لا تكون بينهم متداولة كلفظ الصعيد وشبهه فهي كالاحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها في مقابلة الموضوعات الصرفة وهى الموضوعات الشخصية الخارجية فان الظن فيها ليس بمعتبر على الأقرب نعم في الأمور العادية جرت عليه السيرة والطريقة ولعله لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لولاه اما فيما يعود إلى الأحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وتترك الأصول الموجودة
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»