الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المحصول - الرازي - ج ٦ - الصفحة ٢
طبع محققا على ست نسخ لأول مرة منذ أن فرغ مؤلفه من كتابته سنة 575 ه جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الرسالة ولا يحق لأية جهة ان تطبع أو تعطي حق الطبع لاحد.
الطبعة الثانية 1412 ه. 1992 م
(٢)
الذهاب إلى صفحة:
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الكلام في الاجتهاد، وهو في " أركان أربعة "..
3
2
الركن الأول: في بيان حقيقة " الاجتهاد "، في اللغة والاصطلاح
5
3
الركن الثاني: في الكلام على " المجتهد "، وفيه مسائل خمس
7
4
في الكلام عن " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم "
7
5
خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
7
6
أدلة المثبتين لتعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد
7
7
أدلة المانعين، والجواب عنها
10
8
تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
12
9
في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " خلافا لبعضهم
15
10
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
15
11
إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في " عصمة الأنبياء "
17
12
المسألة الثالثة: هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
18
13
تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
18
14
المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
18
15
المجتهد - الذي بحضرته - عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
18
16
اختلاف العلماء في وقوع المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام، وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
18
17
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد. وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
21
18
المسألة الرابعة: في الكلام عن شروط " الاجتهاد "
21
19
شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام
21
20
وهذا التمكن يحصل بأمور لابد من الإحاطة بها
21
21
المسألة الخامسة: هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن، الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
25
22
الركن الثالث المجتهد فيه
27
23
بيان أن المجتهد فيه هو " كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع "، ومحترزات هذه الأوصاف
27
24
الركن الرابع حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربعة
29
25
المسألة الأولى: هل كل مجتهد في " الأصول مصيب؟
29
26
إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
29
27
احتج الجمهور بأمور ثلاثة
30
28
جواب الخصم عن أدلة الجمهور
30
29
حاصل حجة المخالف
33
30
المسألة الثانية: في الكلام على " تصويب وتخطئة المجتهدين في الاحكام الشرعية الفرعية "
33
31
ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
34
32
بيان أن لله - تعالى - في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
36
33
احتج القائلون بأنه لا حكم لله - تعالى - في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
44
34
فروع على القول ب " التصويب "
58
35
المسألة الأولى: (الفرع الأول) في إبطال الفخر للقول ب " الأشبه "
58
36
القول ب " الأشبه " هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله - تعالى - في الواقعة الاجتهادية حكما معينا ب " القوة "، لا بالفعل واحتجاج الفخر لابطاله
58
37
ذكر حجة القائلين " الأشبه " من النص والمعقول
59
38
جواب الفخر عنها
62
39
المسألة الثانية: (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
62
40
المسألة الثالثة: في الكلام على " نقض الاجتهاد "، وفيه بحثان:
64
41
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
64
42
الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
64
43
الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
67
44
القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
69
45
المسألة الأولى: في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتى في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
69
46
بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
69
47
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
69
48
بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
69
49
بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
70
50
المسألة الثانية: في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي - غير المجتهد - بما ينقله من أقوال المجتهدين
70
51
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
71
52
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
71
53
بيان أن الاخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضيين أمر مجمع عليه!!
71
54
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
72
55
القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
73
56
المسألة الأولى: في الكلام على " جواز التقليد للعامي " في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير " مسائل الاجتهاد "
73
57
أدلة الجمهور على " جواز التقليد "، وما ورد عليها
73
58
أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
78
59
أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
79
60
دليل الجبائي، على مذهبه، وجواب الفخر عنه
80
61
المسألة الثانية: في الكلام على " شرائط الاستفتاء "
80
62
هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
81
63
هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
81
64
إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل - منهما - من وجه دون وجه فماذا عليه؟
81
65
المسألة الثالثة: هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
83
66
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
83
67
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)، وما أورد عليها. وجوابه
84
68
ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
86
69
جواب الفخر عنها
88
70
القسم الثالث من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام " فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
91
71
المسألة: هل التقليد في " أصول الدين " جائز، أم لا؟
91
72
أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
91
73
دليل المتكلمين وبيانه
91
74
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
93
75
طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
93
76
ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الأخيرين، وأسلم
93
77
التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
93
78
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
95
79
المسألة الأولى: في الكلام على " أن الأصل في المنافع الاذن، وفي المضار المنع "
97
80
تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
97
81
ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الاذن)
97
82
المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) (29 من سورة البقرة)، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
97
83
المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (32 - الأعراف)
102
84
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) (المائدة - 4)
103
85
المسلك الرابع: الاستدلال ب " القياس "
103
86
المسلك الخامس: الدليل العقلي
104
87
تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا " الأصل " لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
105
88
الكلام على " الأصل " الثاني وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
105
89
تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان " ماهية الضرر "، والثاني: في إقامة الدليل " على تحريمه
105
90
تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
105
91
تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق " إقامة الدلالة على حرمة الضرر " قوله عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر ولا ضرار "
108
92
المسألة الثانية: في الكلام على " استصحاب الحال "
109
93
تصريح المصنف بأن " الاستصحاب " حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
109
94
دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
109
95
إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب " الاستصحاب "، وأجوبتها
111
96
تصريح الفخر الرازي بأن القول ب " استصحاب الحال " أمر لابد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
120
97
فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
121
98
المسألة الثالثة: في الكلام على " الاستحسان "
123
99
تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول ب " الاستحسان "
123
100
تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه، وفي بيان حقيقته، والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة
123
101
إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
124
102
ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والاخر لأبي الحسين
125
103
تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن - رحمه الله - في التمثيل للاستحسان، وتركه للاخذ به تقديما للقياس عليه
125
104
بيان الفخر أن الأصحاب - من الشافعية - أنكروا " الاستحسان "
126
105
بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
127
106
المسألة الرابعة: في الكلام على " قول الصحابي " الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
129
107
تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجية " قول الصحابي "
129
108
ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية " قول الصحابي " من النص والاجماع والقياس
129
109
ذكر أدلة القائلين بحجية " قول الصحابي "، وهي أربعة
130
110
جواب الفخر عن تلك الأدلة
131
111
فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
132
112
الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
134
113
المسألة الخامسة: في الكلام على " تفويض الله - تعالى - للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: " احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب "
137
114
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
137
115
ذكر ما تعلق به المانعون
137
116
ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (موسى بن عمران) من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيره
141
117
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
141
118
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم
148
119
ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
148
120
جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
150
121
جواب الفخر عن أدلة " موسى " على الوقوع
152
122
جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
153
123
تصريحه - بعد ذلك - بثبوت مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي اختاره، وهو التوقف
153
124
المسألة السادسة: الكلام في " الاخذ بأقل ما قيل "
154
125
بيان مذهب الامام الشافعي - رحمه الله - بأنه يجوز إثبات الاحكام ب " الاخذ بأقل ما قيل "، والتمثيل لذلك
154
126
بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: " الاجماع والبراءة الأصلية "
154
127
بيان كيفية تفرعها على " الاجماع "
155
128
بيان كيفية تفرعها على " البراءة الأصلية "
156
129
بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
157
130
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
157
131
المسألة السابعة: هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
159
132
قال قوم بوجوب الاخذ ب " الأخف " للنص والمعقول
159
133
تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في " المنافع " الملاذ " الإباحة " الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
159
134
ذهب قوم إلى أنه يجب الاخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "
160
135
المسألة الثامنة: في الكلام على " الاستقراء المظنون "
161
136
بيان حقيقته والتمثيل له
161
137
إثبات أنه لا يفيد اليقين - إما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
161
138
المسألة التاسعة: في الكلام على " المصالح المرسلة "
162
139
بيان المصنف لحقيقة " المصلحة المرسلة "، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
162
140
بيان أن الامام مالكا - رحمه الله - ذهب إلى القول ب " المصلحة المرسلة "، وبيان أدلته على ذلك
165
141
المسألة العاشرة: هل يجوز " الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم " على " عدم وجود الحكم "، أم لا؟
168
142
بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
168
143
تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها
168
144
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من التقدم وأشد تلخيصا
171
145
إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا
171
146
المسألة الحادي عشرة: في تقرير وجوه من " الطرق الكلية " التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
178
147
الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لاثباته
178
148
وأما إن كان الحكم وجوديا ف " الطرق الكلية " التي يسلكها الفقهاء لاثباته خمس، وبيانها
182
149
خاتمة النساخ
186
150
خاتمة المحقق
187
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org