المسألة الثالثة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع احتج المثبتون بصورتين إحداها أنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بآية الجلد ثم إنه ص نسخ الجلد بالرجم
(٣٤٧)