المسألة الثالثة استثناء الشئ من غير جنسه باطل على سبيل الحقيقة وجائز على سبيل المجاز والدليل الأول أن الاستثناء من غير الجنس الأول لو صح لصم اما من اللفظ أو من المعنى والأول باطل لأن اللفظ الدال على الشئ فقط غير دال على ما يخالف جنس مسماه واللفظ إذا لم يدل على شئ لا يحتاج إلى صارف يصرفه عنه والثاني أيضا باطل لأنه لو جاز حمل اللفظ على المعنى المشترك بين
(٣٠)