أيضا بأحد النحوين: اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق إثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال المزبور، واما بعكس ذلك كقوله: لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة. فإن كان الأول ففيه احتمالات: احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف، و احتمال نفى الوجوب الأكيد لا نفى أصل الوجوب، واحتمال رجوع النفي إلى خصوص القيد، ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد، وإن كان الثاني فالمتعين كان هو التقييد.
الثاني ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله: أعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة، أو بالعكس كقوله: يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة، وحكم هذا القسم في الصورتين أيضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى بما عدا الافراد الكافرة و الحرمة في الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة.
نعم يحتمل أيضا رجوع الحكم في هذا القسم في الصورتين إلى ذات القيد على معنى اختصاص الحكم في طرف المقيد بذات القيد، نظير الامر بالجامع مع النهي عن بعض الخصوصيات أو بالعكس، وعليه فيبتني على مسألة الاجتماع، فعلى القول بالجواز خصوصا في الفرض فلا تنافي بينهما أصلا، من جهة اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في الأمر والنهي وكونه في أحدهما هو الطبيعي والجامع وفي الاخر هو القيد والخصوصية، واما على القول بعدم الجواز حتى في مثل الفرض يقع بينهما التنافي. ولكن قد عرفت ان الجمع العرفي في نحوه هو التقييد لا غير. هذا تمام الكلام في المطلق والمقيد. والحمد لله رب العالمين.