العام إلى أن ينكشف الخلاف، حيث لا فرق بين المقامين، غير أن المزاحمة هناك كانت في الحكم الفرعي وفي المقام في الحكم الأصولي وفي مرحلة الحجية.
وجه الفساد يظهر مما عرفت من المسلكين في وجه حجية أصالة الظهور، إذ نقول: بأنه على المسلك الأول من كفاية مجرد الظهور التصوري في التعبد والحجية فان المقتضى للحجية وهو الظهور وإن كان متحققا، ولكنه بعد عدم حجية الخاص في المشكوك من جهة الشك في انطباق عنوانه عليه يقطع بعدم المزاحم له، ومع القطع بعدم المزاحم لا يكاد ينتهى النوبة إلى القاعدة المزبورة بوجه أصلا، كما لا يخفى. واما على المسلك الثاني من عدم كفاية مجرد الظهور التصوري في التعبد والحجية واحتياجها إلى الظهور التصديقي و لو نوعا فلا تحقق للمقتضى حينئذ حتى ينتهى الامر إلى القاعدة، من جهة ما عرفت من أنه لا يكون حينئذ للعام ظهور ودلالة تصديقية بالنسبة إلى مقام التطبيق على المصاديق والصغريات حتى يشملها دليل التعبد والحجية، فعلى كل من المسلكين لا مجال للقاعدة المزبورة بوجه أصلا، كما لا يخفى.
تنبيه لا يخفى عليك ان المرجع بعد سقوط العام عن الحجية فيما شك كونه من مصاديق الخاص لفظيا أو لبيا انما هو الأصول العملية وحينئذ لو كان هناك أصل حكمي من استصحاب وجوب أو حرمة ونحوه فلا إشكال، واما الأصل الموضوعي فيبتني جريانه على ما تقدم من المسلكين في التخصيصات من أن قضية التخصيص هل هي كالتقييد في اقتضائه لاحداث عنوان إيجابي أو سلبي في الافراد الباقية بعد التخصيص الموجب لتقيد موضوع الحكم في نحو قوله: أكرم كل عالم، بالعالم العادل أو العالم الغير الفاسق، أم لا؟ بل وان قضيته مجرد إخراج بعض الافراد أو الأصناف عن تحت حكم العام الموجب لقصر حكم العام ببقية الافراد أو الأصناف من دون اقتضائه لاحداث عنوان إيجابي أو سلبي في موضوع حكم العام في الافراد أو الأصناف الباقية، وان فرض ملازمة تلك الافراد الباقية بعد خروج الفساق مثلا من باب الاتفاق مع العدالة أو عدم الفسق.
فعلى المسلك الأول لا بأس بجريان الأصل الموضوعي في المشتبه حيث يحرز به كونه من افراد العام، فيحكم عليه بحكمه بعد إحراز جزئه الاخر وهو العالمية بالوجدان، نظير