للانطباق عليه خارجا من تقريب انه يمكن للمولى ان يتصور مثلا الصلاة المقيدة بطبيعة الدعوة كما أنه يمكن له أيضا ان يأمر بما تصوره من الصلاة المقيدة بطبيعة الامر، وحينئذ فإذا أمر بما هو متصورة يتحقق مصداق الامر خارجا فينطبق عليه الطبيعي المزبور لأنه من افراده ومصاديقه، وحينئذ فلا يرد محذور في البين لا من طرف المأمور ولا من طرف الامر، اما عدم محذور فيه من طرف المأمور فواضح من جهة تمكنه حينئذ بعد الامر من الاتيان بالمأمور بداعي شخص الامر المتعلق به، واما من طرف الامر فكذلك لما ذكرنا من إمكان لحاظه الصلاة المتقيدة بطبيعة القرب والدعوة وإمكان الامر أيضا بما تصوره من الموضوع المقيد، واما شبهة محذور كون الشئ في رتبتين فيدفعه أيضا اختلاف الظرفين والوجودين، فان ما هو معلول الامر ومترتب عليه انما هي الدعوة بحسب الوجود الخارجي وما هو مأخوذ في متعلق الأمر وفي رتبة سابقة بنحو الجزئية أو القيدية انما هو الدعوة بوجودها ذهنا و لحاظا، وحينئذ فمع اختلاف الوجودين يرتفع المحذور المزبور أيضا.
فمدفوع بما عرفت فان الدعوة الناشئة عن شخص هذا الامر بعد إن كانت مرئية بحقيقتها في هذا اللحاظ في رتبة متأخرة عن شخص هذا الامر المتعلق بالمقيد، فلا جرم يرى كونها في هذا اللحاظ خارجة عن دائرة الطبيعي المزبور المأخوذ في رتبة سابقة عن الامر المزبور، ومع خروجها عن دائرة الطبيعي في هذا اللحاظ يستحيل شمول الطبيعي لهذا المصداق وانطباقه عليه خارجا، إذ ذلك حينئذ بمنزلة ما لو قيد الامر وحدد دائرة الطبيعي بحد خاص غير شامل لمثل هذا الفرد الناشئ عن الامر به، كما في قوله: يجب الصلاة المتقيدة بدعوة طبيعة الامر غير الدعوة الناشئة عن شخص هذا الوجوب، فكما انه بالتحديد المزبور تضيق دائرة الطبيعي بحد لا يعقل شموله لمثل هذا الفرد وانطباقه عليه خارجا كذلك أيضا بتحديد العقل إياه ولو من جهة اقتضاء اختلاف الرتبة المزبورة، فان قضية ذلك أيضا توجب ضيفا قهريا في دائرة الطبيعي المزبور على وجه يستحيل شموله لمثل هذا الفرد وانطباقه عليه خارجا. ولعل عمدة المنشأ لتوهم الجواز في المقام انما هو بلحاظ مقايسة المقام بباب الأغراض والغايات الداعية على الأعمال من حيث كونها متقدمة على الإرادة لحاظا وتصورا ومترتبة عليها خارجا، ولكن الغفلة عن وضوح الفرق بين المقامين، فإنه في باب الأغراض والغايات انما يكون ترتبها على موضوع الإرادة لا على نفسها، كما هو الحال بالنسبة إلى المقدمة وذيلها من حيث ترتبه على المقدمة خارجا وترشح الإرادة من