الاستعمال في الدعاء الخاص على سبيل تعدد الدال والمدلول فضلا عن دخل التقيد في المستعمل فيه في حصول التعين في المجموع المركب قوله هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة حدوث معرفة تلك المعاني غير دخيل في جريان النزاع بل يمكن النزاع حتى مع قدم المعرفة فان معرفة أهل اللغة بها لا يستلزم وضع تلك الألفاظ بإزائها على سبيل الاشتراك مع المعاني الأصلية أو نقلا عن معانيها الأصلية فلعلهم لم يستعملوا تلك الألفاظ فيها بل تبعوا اصطلاح أهالي الشرائع السابقة أو انهم استعملوا تلك الألفاظ فيها مجازا أو كانوا يستعملونها في معانيها ويفهمون الخصوصيات بنصب دوال اخر ثم لما وصلت النوبة إلى صاحب شرعنا حصل الوضع و التعين (وبالجملة) النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية يعم صورتي قدم معرفة المعاني وحدوثها (نعم) الوثوق بثبوت الحقيقة الشرعية لا يكون مع قدمها لا أنه يكون قطعي العدم كما أفاده المصنف. (قده) و قد نفى الوثوق في صورة احتمال القدم (مع) انه يمكن دعوى الوثوق بحصول انحصار الألفاظ في المعاني المعروفة في شرعنا فإنها لو كانت موضوعة لها قديما وبوضع واضع اللغة فلا ريب انها على سبيل الاشتراك مع المعاني الاخر اللغوية لا على سبيل النقل عنها و هجرها (واما) في شريعتنا فقد حصل التعيين فيكون الانحصار شرعيا وأصل الوضع لغويا وهذا كاف في ترتب ثمرات المسألة (هذا) بحسب الكبرى (واما) ما استدل به على إثبات الصغرى وقدم المعاني من الآيات فدلالتها إنما تتم على تقدير كون المراد من لفظ الصلاة والصيام والحج والزكاة المذكورة فيها المعاني المتنازع فيها ولا قرينة على ذلك والوضع لها أول الكلام نعم تكون الآيات إلزاما على القائل بالحقيقة الشرعية (واما) قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلا دلالة فيه على أن المأمور به في حقنا هو المعنى المستعمل فيه لفظ الصيام حتى يثبت به قدم معنى الصوم فلعل المراد منه مطلق الامساك و تصدق كتابة الجنس بكتابة نوع منه ولا دلالة في الآية على أن النوع المكتوب في حق من قبلنا هو نوع المكتوب في حقنا فلعل النوع المكتوب على من قبلنا هو الامساك عن الكلام أ ترى ان قولنا في الحمام اليوم إنسان كما كان في الأمس إنسانا أو في الدار اليوم حيوان كما كان في الأمس حيوانا ظاهر في اتحاد ما في اليوم والأمس في أزيد من جهة الانسانية والحيوانية المذكورة
(٣١)