أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
وقال ابن جريج: من أدان فليكتب ومن باع فليشهد. اه من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان إن شاء الله قريبا.
تنبيه : أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر) * الآية. أن الرهن لا يكون مشروعا إلا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحضر.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي الصحيحين أنها درع من حديد.
وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. ولأحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصحيح على أن قوله: * (وإن كنتم على سفر) * لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى على الأمر الغالب إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر والجري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا والعلم عند الله تعالى.
* (قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم) * ظاهر هذا الأمر الوجوب أيضا فيجب على من باع أن يشهد وبهذا قال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وإبراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار وصرح بأن من لم يشهد مخالف لكتاب الله وجمهور العلماء على أن الإشهاد على المبايعة وكتاب الدين أمر مندوب إليه لا واجب ويدل لذلك قوله تعالى: * (فإن أمن بعضكم بعضا) *.
وقال ابن العربي المالكي: إن هذا قول الكافة قال: وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك قال: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال: ونسخة كتابه: بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة اه.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»