الحادية والثلاثون: الأولى: بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة.
الثانية: أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه.
الثالثة: مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه.
الرابعة: أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم.
الخامسة: التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار.
السادسة: الإلزام الذي لا محيد عنه.
السابعة: أنه كاشف لشبهتهم.
الثامنة: قوله لهم * (حسبي الله) *.
التاسعة: الإخبار بأنه حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل.
العاشرة: كون التوكل لا يستقيم إلا خالصا.
الثانية والثلاثون: الأولى: كونه مأمورا بقوله لهم: * (اعملوا) *.