تفسير آيات من القرآن الكريم - محمد بن عبد الوهاب - الصفحة ٣٤
الثانية: أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم؛ قيل: إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين؛ وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية.
الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده.
الرابعة: التوسل بالصفات.
وأما الآية السابعة فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين فنذكر شيئا من ذلك:
الأولى: أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام؛ ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون عنه؛ وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله: ' ومن رغب عن سنتي فليس مني '.
الثانية: أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة.
الثالثة: أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام (وعندهم لا فضيلة فيه) بل هذا عندهم صورة لا معنى لها.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»