الثانية: ذكر إنما التي تفيد الحصر.
الثالثة: الرخصة للمضطر.
الرابعة: شروط ذلك.
الخامسة: ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة: نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف الألسنة بالكذب.
الثالثة: لام كي في قوله: * (لتفتروا) *.
الرابعة: وعيد الفاعل.
الخامسة: إزالة الشبهة بقوله * (متاع قليل) *.
الثالثة بعد المائة: ذكر تحريمه على اليهود ما ذكر.
الثانية: أنه بسبب ظلمهم.
الثالثة: تسمية ما حرم عليهم طيبات.
الرابعة: تنزيهه نفسه عن الظلم.
الخامسة: إثبات الظلم على من ظلم.