والثاني جردوه في الخط من النقط والتعشير 6231 وقال البيهقي الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها 1 - فرع 6232 أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف 6233 وأخرج مثله عن أيوب السختياني 6234 وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها 6235 وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة 6236 وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم 6237 وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف قال لا بأس إنما تبيع الورق 6238 وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف 6239 وأخرج عن النخعي قال المصحف لا يباع ولا يورث 6240 وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف وقال أعن أخاك بالكتاب أوهب له 6241 وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتر المصاحف ولا تبعها 6242 وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها 6243 وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا كما صححه في شرح المهذب ونقله في زوائد
(٤٥٧)