955 الناس سبع وقيل ست ضوابط 956 البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة من قرأ بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها 957 وعد أهل الكوفة ألم حيث وقع آية وكذا المص وطه وكهيعص وطسم ويس وحم وعدوا حمعسق آيتين ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك 958 وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد ألر حيث وقع آية وكذا ألمر وطس وص وق ون ثم منهم من علل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه ومنهم من قال لم يعدوا ص ون وق لأنها على حرف واحد ولا طس لأنها خالفت أخويها بحذف الميم ولأنها تشبه المفرد كقابيل ويس وإن كانت بهذا الوزن لكن أولها ياء فأشبهت الجمع إذ ليس لنا مفرد أوله ياء ولم يعدوا ألر بخلاف ألم لأنها أشبه بالفواصل من ألر وكذلك أجمعوا على عد * (يا أيها المدثر) * آية لمشاكلته الفواصل بعده واختلفوا في * (يا أيها المزمل) * 959 قال الموصلي وعدوا قوله * (ثم نظر) * آية وليس في القرآن أقصر منها أما مثلها فعم والفجر والضحى تذنيب 960 نظم علي بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات ضمنها السور التي اتفقت في عدة الآي كالفاتحة والماعون وكالرحمن والأنفال وكيوسف والكهف والأنبياء وذلك معروف مما تقدم 1 - فائدة 961 يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية منها اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات ومنها اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور وها هنا بحث وهو أن ما اختلف في كونه آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة محل نظر ولم أر من ذكره
(١٨٨)