تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
والطحال فحرم دم السمك. * (لحم الخنزير) * يخصه التحريم عند داود ويعم باقي أجزائه عند الجمهور، ولا فرق بين الأهلي والوحشي. * (وما أهل) * ذبح لغير الله من صنم أو وثن، استهل الصبي صاح، ومنه إهلال الحج.
* (المنخنقة) * بحبل الصائد وغيره حتى تموت، أو التي توثق فيقتلها خناقها.
* (والموقوذة) * المضروبة بالخشب حتى تموت. وقذه وقذا: ضربه حتى أشفى على الهلاك. * (المتردية) * من رأس جبل أو بئر. * (النطيحة) * التي تنطحها أخرى فتموت. * (إلا ما ذكيتم) * من المنخنقة، وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل السبع خاصة، والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة المذبوح، أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك. * (تستقسموا) * تطلبوا علم ما قسم لكم من رزق أو حاجة. * (بالأزلام) * قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والآخر غفل، كانوا إذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج أمرني ربي فعلوه، وإن خرج نهاني تركوه، وإن خرج الغفل أعادوه، سمي ذلك استقساما لطلبهم علم ما قسم لهم، أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا بالقداح ما يلتزمونه باليمين. * (ذلكم) * الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة.
* (يئس الذين كفروا) * من دينكم أن ترتدوا عنه، أو أن يبطلوه أو يقدحوا في صحته، وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام حين لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم مشركا * (فلا تخشوهم) * أن يظهروا عليكم واخشوا مخالفتي * (اليوم أكملت) * يوم عرفة في حجة الوداع، ولم يعش بعد ذلك إلا إحدى وثمانين ليلة، أو زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كله إلى أن نزل ذلك يوم عرفة وإكماله بإكمال فرائضه وحلاله وحرامه فلم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم، أو بإكمال الحج فلا يحج معكم مشرك.
* (وأتممت عليكم نعمتي) * بإكمال الدين * (ورضيت لكم) * الاستسلام لأمري * (دينا) * أي طاعة. * (فمن اضطر) * أصابه ضر من الجوع. * (مخمصة) * مفعلة كمبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنة، من الخمص وهو اضطمار البطن من الجوع * (متجانف) * متعمد أو مائل. جنف القوم مالوا، وكل أعوج فهو أجنف. نزلت
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»