تفسير العز بن عبد السلام - عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
بالمعروف حقا على المتقين (180) فمن بدله بعد ما سمعه فإنمآ إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (181) فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلآ إثم عليه إن الله غفور رحيم (182)) * 180 - * (خيرا) * مالا اتفاقا ها هنا، قال مجاهد: ' الخير المال في جميع القرآن * (إنه لحب الخير) * [العاديات: 8] * (أحببت حب الخير) * [ص: 32] * (إن علمتم فيهم خيرا) * [النور: 33] أراد المال في ذلك * (إني أراكم بخير) * [هود: 84] بغنى ومال '. كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث، فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهور، أو نسخ منها الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب. والمال الذي يجب عليه أو أن يوصي منه ألف درهم، أو من ألف إلى خمسمائة، أو يجب في كل قليل وكثير، فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رد الثلث على قرابته، أو يرد ثلث الثلث على القرابة وثلثا الثلث للموصى له، أو ثلثاه للقرابة وثلثه للموصى له.
* (على المتقين) * التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»