تفسير العز بن عبد السلام - الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
3 - * (بالغ أمره) * قاض أمره فيمن توكل ومن لم يتوكل إلا أن من توكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا * (قدرا) * أجلا ووقتا أو منتهى وغاية أو مقدارا واحدا فإن كان فعلا للعبد فهو مقدر بأمر الله وإن كان فعلا لله فهو مقدر بمشيئته أو بمصلحة عباده.
* (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4) ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا (5)) * 4 - * (إن ارتبتم) * بدمها هل هو حيض أو استحاضة أو بحكم عدتها فلم تعلموا بماذا يعتدون. قالوا قد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن الصغار والكبار المنقطع حيضهن وذوات الحمل فنزلت * (ومن يتق الله) * بطلاق السنة ييسر أمره بالرجعة أو باجتناب المعصية يسر أمره بالتوفيق للطاعة.
* (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»