أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
المسألة الثانية قوله (* (فوكزه موسى فقضى عليه) *)) لم يقصد قتله وإنما دفعه فكانت فيه نفسه وذلك قتل خطأ ولكنه في وقت لا يؤمر فيه بقتل ولا قتال فلذلك عده ذنبا وقد بيناه في كتاب المشكلين في باب الأنبياء منه الآية الرابعة قوله تعالى (* (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) *) الآية 23 فيها مسألتان المسألة الأولى قوله (* (ما خطبكما) *)) إنما سألهما شفقة منه عليهما ورقة ولم تكن في ذلك الزمان أو في ذلك الشرع حجبة المسألة الثانية (* (قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) *)) يعني لضعفنا لا نسقي إلا ما فضل عن الرعاء من الماء في الحوض وقيل كان الماء يخرج من البئر فإذا كمل سقي الرعاء ردوا على البئر حجرها فإن وجد في الحوض بقية كان ذلك سقيهما وإن لم تكن فيه بقية عطشت غنمهما فرق لهما موسى ورفع الحجر وكان لا يرفعه عشرة وسقى لهما ثم رده فذلك قولهما لأبيهما (* (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) *) وهي الآية الخامسة قوله تعالى (* (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من) *
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: القتل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»