أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
المسألة الأولى لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماء وعليها تسلط علم الأعداء شرع القسامة بالتهمة حسبما بيناه في سورة البقرة واعتبر فيها التهمة وقد حبس النبي فيها في الدماء والاعتداء ولا يكون ذلك في حقوق المعاملات المسألة الثانية اعتبر كثير من العلماء قتيل المحلة في القسامة وبه قال الشافعي لأجل طلب اليهود ولحديث سهل بن أبي حثمة في الصحيح أن نفرا من قومه أتوا خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتله وقال عمر حين قدع عبد الله بن عمر اليهود أنتم عدونا وتهمتنا وفي سنن أبي داود أن النبي قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار أتحلفون قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وقد بيناه في مسائل الخلاف الآية السادسة عشرة قوله تعالى (* (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين) *) الآية 91 وقد تقدم بيانه
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»