أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٩
إلى الله وإلى رسوله قال له رسول الله أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ولا نعلم هل هو بقدر ثلث ماله أو أكثر من ذلك أو أقل قال الفقيه الإمام وهذه الأقوال الثلاثة في معنى الصدقة محتملة والأظهر أنها صدقة الفرض لأن التعلق لا يكون إلا بدليل يبين أن هذا مرتبط بما قبله متعلق به ما بعده المسألة الخامسة قال أشهب قال مالك في قوله (* (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم) *) نزلت في شأن أبي لبابة بن عبد المنذر قال لرسول الله حين أصابه الذنب يا رسول الله أجاورك وانخلع من مالي فقال يجزئك من ذلك الثلث وقد قال الله تعالى (* (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) *) وروى ابن وهب وابن القاسم عنه نحوه وروى الزبير بن بكار عن عبد الله ابن أبي بكر قال ارتبط أبو لبابة إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضع عشرة ليلة فكانت ابنته تأتيه عند كل صلاة فتحله فيتوضأ وهي الأسطوان المخلق نحو من ثلثها يدعى أسطوان التوبة ومنها حل رسول الله أبا لبابة حين نزلت توبته وبينها وبين القبر أسطوان وكان مالك يقول الجدار من المشرق في حد القناديل التي بين الأساطين التي في صفها أسطوان التوبة وبين الأساطين التي تلي القبر وهذا غريب من رواية الزبير عن مالك وجمع الروايات نص عن مالك في أن الآية نزلت في ذلك
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»