أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
قال القاضي هذا حديث مجهول الإسناد وأما معناه ففيه نحو من الأول وهو تخصيصه من عمومه وتحقيقه بصفته أما قوله (* (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) *) الآية فإنه كذب في الاعتقاد وهو كفر محض وأما قوله (* (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله) *) فهي الآية التي نتكلم فيها الآن وهي محتملة يمكن أن يصحبها الاعتقاد بخلاف ما عاهد عليه عند العهد ويحتمل أن يكون بنية الوفاء حين العهد وطرأ عليه ذلك بعد تحصيل المال وأما قوله (* (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال) *) وقوله فيه إن المؤمن يصلي في السر والعلانية ويغتسل ويصوم كذلك فقد يترك الصلاة والغسل تكاسلا إذا أسر ويفعلها رياء إذا جهر ولا يكذب بهما وكذلك في الصوم مثله ولا يكون منافقا بذلك لما بيناه من أن المنافق من أسر الكفر والعاصي من آثر الراحة وتثاقل في العبادة وقالت طائفة هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم تؤثر في الاعتقاد والذي عندي أن البخاري روى عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول الله فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان وذلك أن أحدا لا يعلم منه هذا كما كان في عهد النبي يعلمه منه النبي وإنما هو القتل دون تأخير فإن ظهر ذلك من أحد في زماننا فيكون كقوله من ترك الصلاة فقد كفر وأيما عبد أبق من مواليه فقد كفر وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن إخوة يوسف عاهدوا أباهم فأخلفوه وحدثوه فكذبوه وائتمنهم عليه فخانوه وما كانوا منافقين
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»