أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٥٥
عليه أن ينوي ذلك بل يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيتها لأجله إلى تخليط زيد عليه لا أرضى ذكره قلنا قوله ظن ظان أن الوضوء لما وجد عند القيام إلى الصلاة أنه وجب لأجله لم يظن أحد ذلك إنما قطع الاعتقاد به لقيام الدليل عليه وقوله إنه أوجب له النية قلنا له هذا تلبيس وجوبه لأجله هو الذي يقتضي النية ضرورة فيه فإنه يلزمه أن يأتي بما أمر لمأمور به له وقوله هذا لا يصح قلنا لا يصح إلا هو قوله فإن إيجاب الله الوضوء لأجل الحدث قلنا هذا هوس لم يجب الوضوء لأجل الحدث وقوله إنه لا يجب عليه أن ينوي ذلك قلنا لا يجب عليه أن ينوي ماذا إن أردت الحدث فمن ذا الذي يقول به وإن أردت الصلاة فلا يعطي اللفظ والمعنى إلا وجوب النية لها وقوله يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد قلنا هذا لا نسلمه مطلقا إن أردت في العبادات فلا وإن أردت في غيرها فلا نبالي به وقوله دون قصد إلى هنا انتهى كلامه المعقول لفظا المختل معنى وأما قوله بعد ذلك تعليق الطهارة بالصلاة فكلام لا يعقل معناه لفظا فكيف معنى
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»