أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
المسألة الثانية قوله تعالى (* (إلى الذين عاهدتم من المشركين) *)) ولم يعاهدهم إلا النبي وحده ولكنه كان الآمر والحاكم وكل ما أمر به أو أحكمه فهو لازم للأمة منسوب إليهم محسوب عليهم يؤاخذون به إذ لا يمكن غير ذلك فإن تحصيل الرضا في ذلك من الجميع متعذر لوجهين أحدهما اختلاف الآراء وامتناع الاتفاق على مذهب واحد والثاني كثرة عددهم المانع من تحصيل رضا جميعهم فوقع الاجتزاء بالمقدم من الوجهين فإذا عقد الإمام بما يراه من المصلحة أمرا لزم الرعايا حكمه فإذا رضوا به كان أثبت لنسبته إليهم كما نسب عهد رسول الله إلى جميع المسلمين لكونهم به راضين ويحتمل أن يكون الضمير للجماعة وهو مضاف إلى رسول الله على طريق التعظيم في الإخبار عن الواحد العظيم بلفظ الجمع المسألة الثالثة قوله تعالى (* (من المشركين) *)) وهذا نص في أن المعاهد كان مشركا ولم يكن أحد منهم من أهل الكتاب وإن كانوا أيضا مشركين لأن العهد كان مخصوصا بالعرب أهل الأوثان وكانوا على قسمين منهم من كان أجل عهده أقل من أربعة أشهر ومنهم من لم يكن له عهد فأمهل الكل أربعة أشهر وقيل من لم يكن له عهد أجل خمسين ليلة عشرين من ذي الحجة والمحرم وذلك لقوله (* (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) *) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال القاضي رضي الله عنه الذي عندي أن هذا عام في كل أحد ممن له عهد دون من لا عهد له لقوله (* (إلا الذين عاهدتم من المشركين) *) فمن كان له عهد أجل أربعة أشهر ويحل دمه ومن لم يكن له عهد فهو على أصل الإحلال لدمه بالكفر الموجود به
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»