أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
تعطه يا خالد هل أنتم تاركوا لي إمرتي ولو كان السلب حقا له من رأس الغنيمة لما رده رسول الله لأنها عقوبة في الأموال وذلك أمر لا يجوز بحال وقد ثبت أن ابن المسيب قال ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس وروي عنه أنه قال لا نفل بعد رسول الله ولم يصح المسألة التاسعة قال علماؤنا النفل على قسمين جائز ومكروه فالجائز بعد القتال كما قال النبي يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والمكروه أن يقال قبل القتل من فعل كذا وكذا فله كذا وإنما كره هذا لأنه يكون القتال فيه للغنيمة وقال رجل للنبي الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى في ذلك الغنيمة وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة المسألة العاشرة قال علماؤنا قوله تعالى (* (قل الأنفال لله والرسول) *)) قوله (* (لله) *) استفتاح كلام وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمى الكل لله وقوله بعد ذلك (* (والرسول) *) قيل أراد به ملكا وقيل أراد به ولاية قسم وبيان حكم
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»