أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
والوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله ذكورهم وإناثهم وروي عن غير ابن إسحاق فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم قال ابن إسحاق والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم يركب ظهره ولم يجز وبره وخلي في إبله يضرب لا ينتفع منه بشيء بغير ذلك وقال ابن عباس البحيرة الناقة والوصيلة الشاة والحامي الفحل وسائبة يقول يسيبونها لأصنامهم وروي أن رسول الله رأى عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار قال فسألته عمن بيني وبينه من الناس قال هلكوا وروي أن سبب نصب الأوثان وتغيير دين إبراهيم أنه خرج من مكة إلى الشام فلما قدم مأرب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق أولاد عمليق ويقال عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون قالوا هذه أصنام نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم أفلا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدوه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه فلما بعث الله سبحانه محمدا بالحق أنزل عليه (* (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) *) وذلك لأنهم كانوا بزعمهم يفعلون ذلك لرضا ربهم وفي طاعته وطاعة الله ورضاه إنما تعلم من قوله ولم يكن
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»