أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
وهذا عام في منع الملك والتصرف كله وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام فلا يمتنع من استدامة ملكه أصله النكاح المسألة الثامنة فإن صاده الحلال في الحل فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه وقال أبو حنيفة لا يجوز ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما قال علماؤنا ولأن المقام في الحرم يدوم والإحرام ينقطع فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة فسقط التكليف عنه فيه لذلك وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح وقد مهدناه في أصول الفقه والمصلحة من أقوى أنواع القياس المسألة التاسعة إذا كان المحرم محرما بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك ودليلنا قوله اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ومثله معه لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها وهذا نص صحيح صريح خرجه الأئمة واللفظ لمسلم
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»