وقال مالك لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة لأن الهدي الصغير لا يمكن حمله إلى الحرم وهذا لا يغني فإن الصحابة قضت في الصغير صغيرا وفي الكبير كبيرا وإذا تعذر حمله إلى الحرم حملت قيمته كما لو قال بالمغرب بعيري هذا هدي فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى مكة وكذلك يجب أن يكون في صغير الهدي مثله وروي عن مالك أن صغير الهدي مثل كبيره في القيمة كما أن صغير الآدمي مثل كبيره في الدية وهذا غير صحيح فإن الدية مقدرة جبرا وهذا مقدر نظرا يحكم به ذوا عدل منكم فافترقا المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى (* (أو كفارة) *)) سماه بهذا ليبين أن الطعام عن الصيد لا عن الهدي وليلحقها بأمثالها ونظائرها على ما يأتي بيانه إن شاء الله المسألة الخامسة والعشرون قوله تعالى (* (طعام مساكين) *)) قال ابن عباس إذا قتل المحرم ظبيا ونحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما والطعام مد مد لشبعهم وروي عنه أيضا إن لم يجد جزاء قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما وقال إنما أريد بالطعام الصوم فإذا وجد طعاما وجب جزاء وروي نحوه عن النخعي ومجاهد والسدي وحماد وغيرهم
(١٨٧)