أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
عذرا لمن صبر وحجة على الناس لأن الله تعالى يقول (* (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) *) الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تعالى قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر صدقت ماذا ترون فقال علي إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري جلد ثمانين فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة وروى البخاري عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين وقد كان شهد بدرا وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي زاد البرقاني فقدم الجارود من البحرين فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا وإني إذا رأيت حدا من حدود الله تعالى حق علي أن أرفعه إليك فقال له عمر من يشهد لي على ما تقول فقال أبو هريرة فدعا عمر أبا هريرة فقال علام تشهد يا أبا هريرة فقال لم أره حين شرب وقد رأيته سكران يقيء فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر فقال له أقم على هذا كتاب الله فقال عمر للجارود أشهيد أنت أم خصم فقال الجارود أنا شهيد قال قد كنت أديت الشهادة فسكت الجارود ثم قال لتعلمن أني أنشدك الله فقال عمر أما والله لتملكن لسانك أو لأسوءنك فقال الجارود أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسوءني فتوعده عمر فقال أبو هريرة وهو جالس يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة فقال عمر يا قدامة إني جالدك فقال قدامة والله لو شربت كما تقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر قال لم يا قدامة قال لأن
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»