أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
والذي ثبت في الصحاح صاع من الكل من طريق بن عمر وأبي سعيد وذلك كله مشهور والذي أوقعه في ذلك أنه أراد به الوسط من الجنس وذلك باطل بقوله تعالى (* (ما تطعمون أهليكم) *) وإنما يخرج الرجل مما يأكل وقد زلت ها هنا جملة من العلماء فقالوا إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس وهذا سهو بين فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطي لغيره سواه وقد قال النبي صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من تمر في موضع كان فيه الشعير والتمر أكثر من البر والبر أكثر من الشعير والتمر فإنما فصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل منها وهذا مما لا خفاء به ونحن نقول أراد به الجنس والقدر جميعا وذلك مد بمد النبي وهو العدل من القدر وقد بين النبي في كفارة الأذى فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع مجمل قوله صدقة ولم يجمل الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين بل قال (* (من أوسط ما تطعمون أهليكم) *) وقد كان عندهم جنس ما يطعمون وقدره معلوما ووسط القدر مد وأطلق في كفارة الظهار فقال (* (فإطعام ستين مسكينا) *) فحمل على الأكثر وهذه سبيل مهيع ولم يرد مطلق ذلك إلى مقيده ولا عامه إلى خاصه ولا مجمله إلى مفسره المسألة الخامسة عشرة لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه وقال أبو حنيفة لو غداهم وعشاهم جاز وقد روي عن مالك مثله وهو اختيار ابن الماجشون وهي طيولية تكلمنا عليها في مسائل الخلاف وحقيقة المسألة أن عبد الملك قال إن التمكين من الطعام إطعام قال الله تعالى (* (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) *) فبأي وجه أطعمه دخل في الآية
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»