المسألة الأولى القول في صدر هذه الآية وهو أكل المال بالباطل قد تقدم في سورة البقرة المسألة الثانية قوله (* (إلا أن تكون تجارة) *)) التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومن الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله (* (بالباطل) *) أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الربا حسبما تقدم بيانه فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح إما في وصف العوض أو في قدره وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر لا لفظ التجارة المسألة الثالثة من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان وهو أن يأخذ منك السلعة ويعطيك درهما على أنه إن اشتراها تمم الثمن وإن لم يشترها فالدرهم لك وقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان المسألة الرابعة لما شرط العوض في أكل المال وصارت تجارة خرج عنها كل عقد لا عوض فيه يرد على المال كالهبة والصدقة فلا يتناوله مطلق اللفظ وجازت عقود البيوعات بأدلة أخر من القرآن والسنة على ما عرف ويأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى المسألة الخامسة الربح هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوضه فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة
(٥٢١)